بالكل ، وإنما قدم عليه المقر له لأنه نوع قرابة ، بخلاف الموصى له ( ثم ) يوضع ( في بيت المال ) لا
إرثا بل فيئا للمسلمين .
( وموانعه ) على ما هنا أربعة : ( الرق ) ولو ناقصا كمكاتب ، وكذا مبعض عند أبي حنيفة
ومالك رحمهما الله تعالى ، وقالا : حر فيرث ويحجب . وقال الشافعي : لا يرث بل يورث . وقال
أحمد : يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية .
قلت : وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله .
صورتها : مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسراية تلك الجناية
فديته لورثته ، ولم أره لائمتنا فيحرر ( والقتل )
الدر المختار — صفحة 358
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٨