تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
بالكل ، وإنما قدم عليه المقر له لأنه نوع قرابة ، بخلاف الموصى له ( ثم ) يوضع ( في بيت المال ) لا إرثا بل فيئا للمسلمين . ( وموانعه ) على ما هنا أربعة : ( الرق ) ولو ناقصا كمكاتب ، وكذا مبعض عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ، وقالا : حر فيرث ويحجب . وقال الشافعي : لا يرث بل يورث . وقال أحمد : يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية . قلت : وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله . صورتها : مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسراية تلك الجناية فديته لورثته ، ولم أره لائمتنا فيحرر ( والقتل )