( ثم الرد ) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ( ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة ) كما
مر في كتاب الولاء ، وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين . ذكره السيد ( ثم المقر له بنسب ) على
غيره
الدر المختار — صفحة 356
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٦
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات