( ثم الرد ) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ( ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة ) كما
مر في كتاب الولاء ، وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين . ذكره السيد ( ثم المقر له بنسب ) على
غيره
الدر المختار — صفحه 356
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۵۶