خلافا لما اختاره في الاختيار ( من ثلث ما بقي ) بعد تجهيزه وديونه . وإنما قدمت في الآية اهتماما
لكونها مظنة التفريط ( ثم ) رابعا بل خامسا ( يقسم الباقي ) بعد ذلك ( بين ورثته ) أي الذين ثبت
إرثهم بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصلاة والسلام : أطعموا الجدات السدس أو الاجماع
الدر المختار — صفحة 353
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٣