( أخذته الزلزلة في بيته ففر إلى الفضاء لا يكره ) بل يستحق لفرار النبي ( ص )
عن الحائط المائل ( وإذا خرج من بلدة بها الطاعون : فإن علم أن كل شئ بقدر الله تعالى فلا بأس
بأن يخرج ويدخل ، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلي به كره له ذلك ) فلا يدخل ولا
يخرج صيانة لاعتقاده ، وعليه حمل النهي في الحديث الشريف . مجمع الفتاوى .
( ففيه في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك ) بزازية وغيرها ( قضى
المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات ) فحل بموته ( فأخذ من تركته لا يأخذ من المرابحة التي
جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ، وهو جواب المتأخرين ) قنية . وبه أفتى المرحوم أبو
السعود أفندي مفتي الروم ، وعلله بالرفق للجانبين ، وقد قدمته قبل فصل القرض ، والله أعلم .
فرع : في آخر الكنز : ينبغي لحافظ القرآن في كل أربعين يوما أن يختم مرة ، والله أعلم .
الدر المختار — صفحة 348
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٨