تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
فلا إضرار على الورثة وفي حياته لا ملك لهم ، لكن في العمادية أنها من الثلث فلعله روايتان . باع مال اليتيم أو ضيعته والمشتري مفلس يؤجل ثلاثة أيام ، فإن نقد وإلا فسخ ، فإن أنكر الشراء وقد قبض يرفع الوصي الامر للحاكم فيقول : إن كان بينكما بيع فقد فسخته قبل الوصية ، ثم أراد عزل نفسه