فلا إضرار على الورثة وفي حياته لا ملك لهم ، لكن في العمادية أنها من الثلث فلعله روايتان .
باع مال اليتيم أو ضيعته والمشتري مفلس يؤجل ثلاثة أيام ، فإن نقد وإلا فسخ ، فإن أنكر
الشراء وقد قبض يرفع الوصي الامر للحاكم فيقول : إن كان بينكما بيع فقد فسخته قبل
الوصية ، ثم أراد عزل نفسه
الدر المختار — صفحة 311
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١١