پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 149

پدیدآورندگان:

ص۱۴۹
فإن قلت : تزيد حينئذ دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها . قلت : نعم ولا بأس فيه لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما في الغاية وغيرها . وفي العناية : وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الأسنان ، وقد توجد نواجذ أربعة فتكون أسنانه ستا وثلاثين . ذكره القهستاني . قلت : وحينئذ فللكوسج دية وخمسا دية ، ولغيره إما دية ونصف أو ثلاثة أخماس أو أربعة أخماس ، وعلمت أن المرأة على النصف فتبصر ( وتجب دية كاملة في كل عضو ذهب نفعه ) بضرب ضارب ( كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه ) وكذا لو سلس بوله أو أحدبه ولو