جمع شفرة بضم الشين وتفتح : الجفن أو الهدب إذا قلعها ولم تنبت ( وفي أحدها ربعها )
ولو قطع جفون أشفارها فدية واحدة لأنهما كشئ واحد ، وفي جفن لا شعر عليه حكومة
عدل ، لكن المعتمد أن في كل دية كاملة جفنا أو شعرا ( وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو
الرجلين عشرها ، وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها ) أي نصف دية الإصبع
( لو فيها مفصلان ) كالابهام ( وفي كل سن ) يعني من الرجل ، إذ دية سن المرأة نصف دية الرجل .
جوهرة ( خمس من الإبل ) أو خمسون دينارا ( أو خمسمائة درهم ) لقوله عليه الصلاة والسلام : في
كل سن خمس من الإبل يعني نصف عشر ديته لو حرا ونصف عشر قيمته لو عبدا .
الدر المختار — صفحة 148
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٨