پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 763

پدیدآورندگان:

ص۷۶۳
لملكه بإحرازه . ( ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه ، فإن لم يجد يقال له ) أي لصاحب البئر ونحوه ( إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه ) ليأخذ الماء ( بشرط أن لا يكسر ضفته ) أي جانب النهر ونحوه ( لان له حينئذ حق الشفة ) لحديث أحمد : المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلأ ،