پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 721

پدیدآورندگان:

ص۷۲۱
وصرح في الوهبانية بوجوب التعزيز وذبح الحمامات ولم يقيده بما مر ، ولعله اعتمد عادتم ، وأما للاستئناس فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه ، وقيل يكره لأنه تضييع المال . جامع الفتاوى . وفي المختارات : سيب دابته وقال هي لمن أخذها لم يأخذها ممن أخذها ، ومر في الحج ، وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضرب ، إذا ظلم الدابة أشد من الذمي ، وظلم الذمي أشد من المسلم