( ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس ) والبغل والحمار ، كذا في الملتقى والمجمع ، وأقره المصنف
هنا خلافا لما ذكره في مسائل شتى ، فتنبه ( والإبل و ) على ( الاقدام ) لأنه من أسباب الجهاد فكان
مندوبا ، وعند الثلاثة لا يجوز في الاقدام : أي بالجعل ، أما بدونه فيباح في كل الملاعب كما يأتي
( حل الجعل ) وطاب لا أنه يصير مستحقا . ذكره البرجندي وغيره ، وعلله البزازي بأنه لا يستحق
بالشرط شئ لعدم العقد والقبض ه . ومفاده لزومه بالعقد كما يقول الشافعية ، فتبصر ( إن
الدر المختار — صفحة 722
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢٢