كتين وعنب ولوز ( والبهائم ) كتبن وقت ( في بلد يضر بأهله ) لحديث : الجالب مرزوق والمحتكر
ملعون فإن لم يضر لم يكره ومثله تلقي الجلب ( و ) يجب أن ( يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته
وقوت أهله ، فإن لم يبع ) بل خالف أمر القاضي ( عززه ) بما يراه رادعا له ( وباع ) القاضي ( عليه )
طعامه ( وفاقا ) على الصحيح . وفي السراج : لو خاف الامام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من
المحتكرين وفرق عليهم ، فإذا وجدوا سعة ردوا مثله ، وهذا ليس بحجم بل للضرورة ، ومن
اضطر لمال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه ، ونقله الزيلعي عن الاختيار وأقره .
( ولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه ) بلا خلاف
الدر المختار — صفحة 718
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١٨