تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
كتين وعنب ولوز ( والبهائم ) كتبن وقت ( في بلد يضر بأهله ) لحديث : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون فإن لم يضر لم يكره ومثله تلقي الجلب ( و ) يجب أن ( يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله ، فإن لم يبع ) بل خالف أمر القاضي ( عززه ) بما يراه رادعا له ( وباع ) القاضي ( عليه ) طعامه ( وفاقا ) على الصحيح . وفي السراج : لو خاف الامام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرق عليهم ، فإذا وجدوا سعة ردوا مثله ، وهذا ليس بحجم بل للضرورة ، ومن اضطر لمال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه ، ونقله الزيلعي عن الاختيار وأقره . ( ولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه ) بلا خلاف