بعني بما تحب ، ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصا رجع المشتري بالنقصان في
الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة .
قلت : وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير ، وبه صرح العتابي وغيره ، لكنه إذا تعدى
أرباب غير القوتين وظلموا على العامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو يوسف : ينبغي
أن يجوز . ذكره القهستاني . فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر ، فتدبر .
( يكره إمساك الحمامات ) ولو في برجها ( إن كان يضر بالناس ) بنظر أو جلب ، والاحتياط
أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له . مجتبى ( فإن كان يطيرها فوق السطح مطلعا على عورات
المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع أشد المنع ، فإن لم يمتنع بذلك
ذبحها ) أي الحمامات ( المحتسب )
الدر المختار — صفحة 720
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢٠