تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
بعني بما تحب ، ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصا رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة . قلت : وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير ، وبه صرح العتابي وغيره ، لكنه إذا تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو يوسف : ينبغي أن يجوز . ذكره القهستاني . فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر ، فتدبر . ( يكره إمساك الحمامات ) ولو في برجها ( إن كان يضر بالناس ) بنظر أو جلب ، والاحتياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له . مجتبى ( فإن كان يطيرها فوق السطح مطلعا على عورات المسلمين ويكسر زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع أشد المنع ، فإن لم يمتنع بذلك ذبحها ) أي الحمامات ( المحتسب )
الدر المختار — صفحة 720 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي