وصرح في الوهبانية بوجوب التعزيز وذبح الحمامات ولم يقيده بما مر ، ولعله اعتمد عادتم ،
وأما للاستئناس فمباح كشراء عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه
بإعتاقه ، وقيل يكره لأنه تضييع المال . جامع الفتاوى .
وفي المختارات : سيب دابته وقال هي لمن أخذها لم يأخذها ممن أخذها ، ومر في الحج ،
وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضرب ، إذا ظلم الدابة أشد من
الذمي ، وظلم الذمي أشد من المسلم
الدر المختار — صفحة 721
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢١