عرشك ) ولو بتقديم العين . وعن أبي يوسف : لا بأس به ، وبه أخذ أبو الليث للأثر ، والأحوط
الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي . هداية . وفي
التاترخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : لا ينبغي لاحد أن يدعو الله إلا به ،
والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى : * ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) * قال :
الدر المختار — صفحة 715
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١٥