لأنه يورث النسيان ( ومن محرمه ) هي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا ( إلى
الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته ) وشهوتها أيضا . ذكره في الهداية . فمن
قصره على الأول فقد قصر . ابن كمال ( وإلا لا ، لا إلى الظهر والبطن ) خلافا للشافعي ( والفخذ )
وأصله قوله تعالى : * ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) * الآية وتلك المذكورات مواضع الزينة
بخلاف الظهر ونحوه ( وحكم أمة غيره ) ولو مدبرة أو أم ولد ( كذلك ) فينظر إليها كمحرمة ( وما
حل نظره ) مما مر من ذكر أو أنثى ( حل لمسه ) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها لأنه عليه الصلاة
والسلام كان يقبل رأس فاطمة وقال عليه الصلاة والسلام : من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة
الجنة وإن لم يأمن ذلك أو شك ، فلا يحل له النظر والمس . كشف الحقائق لابن سلطان والمجتبى
( إلا من أجنبية )
الدر المختار — صفحة 684
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٤