تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
لأنه يورث النسيان ( ومن محرمه ) هي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا ( إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته ) وشهوتها أيضا . ذكره في الهداية . فمن قصره على الأول فقد قصر . ابن كمال ( وإلا لا ، لا إلى الظهر والبطن ) خلافا للشافعي ( والفخذ ) وأصله قوله تعالى : * ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) * الآية وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه ( وحكم أمة غيره ) ولو مدبرة أو أم ولد ( كذلك ) فينظر إليها كمحرمة ( وما حل نظره ) مما مر من ذكر أو أنثى ( حل لمسه ) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة وقال عليه الصلاة والسلام : من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة وإن لم يأمن ذلك أو شك ، فلا يحل له النظر والمس . كشف الحقائق لابن سلطان والمجتبى ( إلا من أجنبية )
الدر المختار — صفحة 684 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي