فليحفظ ( سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته ) فالركبة عورة لا السرة ( ومن عرسه وأمته الحلال )
له وطؤها ، فخرج المجوسية والمكاتبة والمشتركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة
فحكمها كالأجنبية . مجتبى . ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها . قهستاني .
قلت : وقد يجاب بأنه أغلبي ( إلى فرجها ) بشهوة وغيرها ، والأولى تركه
الدر المختار — صفحة 683
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٣