عورة ( و ) ينظر ( من الأجنبية ) ولو كافرة . مجتبى ( إلى وجهها وكفيها فقط ) للضرورة ، قيل والقدم
والذراع إذا أجرت نفسها للخبر . تاترخانية ( وعبدها كالأجنبي معها ) فينظر لوجهها وكفيها فقط .
نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا ، ولا يسافر بها إجماعا . خلاصة . وعند الشافعي ومالك : ينظر
كمحرمه ( فإن خاف الشهوة ) أو شك ( امتنع نظره إلى وجهها ) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا
فحرام ، وهذا في زمانهم ، وأما في زماننا فمنع من الشابة . قهستاني وغيره ( إلا ) النظر لا المس
( لحاجة ) كقاض وشاهد يحكم ( ويشهد عليها ) لق ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الأصح
( وكذا مريد نكاحها ) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة ( وشرائها ومداواتها ينظر ) الطبيب
الدر المختار — صفحة 687
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٧