تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
عورة ( و ) ينظر ( من الأجنبية ) ولو كافرة . مجتبى ( إلى وجهها وكفيها فقط ) للضرورة ، قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبر . تاترخانية ( وعبدها كالأجنبي معها ) فينظر لوجهها وكفيها فقط . نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا ، ولا يسافر بها إجماعا . خلاصة . وعند الشافعي ومالك : ينظر كمحرمه ( فإن خاف الشهوة ) أو شك ( امتنع نظره إلى وجهها ) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام ، وهذا في زمانهم ، وأما في زماننا فمنع من الشابة . قهستاني وغيره ( إلا ) النظر لا المس ( لحاجة ) كقاض وشاهد يحكم ( ويشهد عليها ) لق ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الأصح ( وكذا مريد نكاحها ) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة ( وشرائها ومداواتها ينظر ) الطبيب
الدر المختار — صفحة 687 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي