تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
وقد مر في الصلاة ، والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني ، وكذا الكلام فيما بعد . قهستاني . قلت : وقرينة المقام تكفي ، فتدبر . ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لم يأثم . قلت : وفيه نظر ظاهر ، بل لفظ الزاهدي : نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى .