وقد مر في الصلاة ، والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني ، وكذا الكلام فيما
بعد . قهستاني .
قلت : وقرينة المقام تكفي ، فتدبر . ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لم
يأثم .
قلت : وفيه نظر ظاهر ، بل لفظ الزاهدي : نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى .
الدر المختار — صفحة 682
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٢