پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 676

پدیدآورندگان:

ص۶۷۶
أربع أصابع ، وفيها بعد سبع ورق : ولا يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس وعظم ، وسيجئ حكم لبس اللؤلؤ ( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ( بغيرها كحجر ) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم . منلا خسرو ( وذهب وحديد وصفر ) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر ،