وتوضأ وتيمم فيما إذا غلب ) على رأيه ( كذبه كان أحوط ) وفي الجوهرة : وتيممه بعد الوضوء
أحوط .
قلت : وأما الكافر إذا غلب صدقه على كذبه فإراقته أحب . قهستاني وخلاصة وخانية .
قلت : لكن لو تيمم قبل إراقته لم يجز تيممه ، بخلاف خبر الفاسق لصلاحيته ملزما في
الجملة بخلاف الكافر ، ولو أخبر عدل بطهارته وعدل بنجاسته حكم بطهارته ، بخلاف الذبيحة ،
الدر المختار — صفحة 662
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٢