تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
وقيده في السراج بما إذا غلب على رأيه صدقهم ، فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان لا بأس ببيعه ، ولو نحو زبيب وحلوى لا ينبغي بيعه لأن الظاهر كذبه . وتمامه فيه ( و ) يقبل قول الفاسق والكافر والعبد في ( المعاملات ) لكثرة وقوعها ( كما إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع كذا فيجوز الشراء منه ) إن غلب على الرأي صدقه كما مر وسيجئ آخر الحظر . ( وشرط العدالة في الديانات ) هي التي بين العبد والرب ( كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم ) ولا يتوضأ ( إن أخبر بها مسلم عدل ) منزجر عما يعتقد حرمته ( ولو عبدا ) أو أمة ( ويتحرى في ) خبر ( الفاسق ) بنجاسة الماء ( و ) خبر ( المستور ثم يعمل بغالب ظنه ، ولو أراق الماء فتيمم فيما إذا غلب على رأيه صدقه