وقيده في السراج بما إذا غلب على رأيه صدقهم ، فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان لا بأس
ببيعه ، ولو نحو زبيب وحلوى لا ينبغي بيعه لأن الظاهر كذبه . وتمامه فيه ( و ) يقبل قول الفاسق
والكافر والعبد في ( المعاملات ) لكثرة وقوعها ( كما إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع كذا فيجوز
الشراء منه ) إن غلب على الرأي صدقه كما مر وسيجئ آخر الحظر .
( وشرط العدالة في الديانات ) هي التي بين العبد والرب ( كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم )
ولا يتوضأ ( إن أخبر بها مسلم عدل ) منزجر عما يعتقد حرمته ( ولو عبدا ) أو أمة ( ويتحرى في )
خبر ( الفاسق ) بنجاسة الماء ( و ) خبر ( المستور ثم يعمل بغالب ظنه ، ولو أراق الماء فتيمم فيما إذا
غلب على رأيه صدقه
الدر المختار — صفحة 661
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦١