تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
والخلاف في المفضض أما المطلي فلا بأس به بالاجماع بلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لان الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه . عيني وغيره ( ويقبل قول كافر ) ولو مجوسيا ( قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال ) اشتريته ( من مجوسي فيحرم ) ولا يرده بقول الواحد ، وأصله أن خبر الكافر مقبول بالاجماع في المعاملات لا في الديانات ، وعليه يحمل قول الكنز : ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة : يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي ( و ) يقبل قول ( المملوك ) ولو أنثى ( والصبي في الهدية ) سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه ( والاذن ) سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثلا ،