والخلاف في المفضض أما المطلي فلا بأس به بالاجماع بلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لان
الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه . عيني وغيره ( ويقبل قول كافر ) ولو مجوسيا ( قال
اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال ) اشتريته ( من مجوسي فيحرم ) ولا يرده بقول الواحد ،
وأصله أن خبر الكافر مقبول بالاجماع في المعاملات لا في الديانات ، وعليه يحمل قول الكنز :
ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة : يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة
كما توهمه الزيلعي ( و ) يقبل قول ( المملوك ) ولو أنثى ( والصبي في الهدية ) سواء أخبر بإهداء
المولى غيره أو نفسه ( والاذن ) سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثلا ،
الدر المختار — صفحة 660
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٠