المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقا ( وعندهما ) وهو الصحيح المختار ، ومثله البدعة والشبهة
( إلى الحرام أقرب ) فالمكروه تحريما ( نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض ) فثبت بما يثبت
به الواجب : يعني بظني الثبوت ، ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ، ومثله السنة المؤكدة .
وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل : القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق
العقوبة بالنار ، بل العتاب كترك السنة المؤكدة ، فإنه لا يتعلق به عقوبة النار ، ولكن يتعلق به
الحرمان عن شفاعة النبي المختار ( ص ) ، لحديث من ترك سنتي لم ينل شفاعتي فترك السنة
المؤكدة قريب من الحرام وليس بحرام ا ه .
الدر المختار — صفحة 652
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٢