تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقا ( وعندهما ) وهو الصحيح المختار ، ومثله البدعة والشبهة ( إلى الحرام أقرب ) فالمكروه تحريما ( نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض ) فثبت بما يثبت به الواجب : يعني بظني الثبوت ، ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ، ومثله السنة المؤكدة . وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل : القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار ، بل العتاب كترك السنة المؤكدة ، فإنه لا يتعلق به عقوبة النار ، ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار ( ص ) ، لحديث من ترك سنتي لم ينل شفاعتي فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام وليس بحرام ا ه‍ .
الدر المختار — صفحة 652 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي