تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
وهي ثلاثة أفضلها أولها . ( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) صححه في الهداية ( وقيل لا ) صححه في الكافي . قال : وليس للأب أن يفعله من مال طفله ، ورجحه ابن الشحنة . قلت : وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به . وعلله في البرهان بأنه كان المقصود الاتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم ، فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع ، وعزاه للمبسوط فليحظ . ثم فرع على القول الأول بقوله ( وأكل منه الطفل ) وادخر له قدر حاجته ( وما بقي ببدل بما ينتفع ) الصغير ( بعينه ) كثوب وخف لا بما يستهلك كخبز ونحوه . ابن كمال . وكذا الجد والوصي . ( وصح اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية )