وهي ثلاثة أفضلها أولها .
( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) صححه في الهداية ( وقيل لا ) صححه في الكافي .
قال : وليس للأب أن يفعله من مال طفله ، ورجحه ابن الشحنة .
قلت : وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به . وعلله في البرهان
بأنه كان المقصود الاتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده كالعتق أو التصدق باللحم ، فمال
الصبي لا يحتمل صدقة التطوع ، وعزاه للمبسوط فليحظ .
ثم فرع على القول الأول بقوله ( وأكل منه الطفل ) وادخر له قدر حاجته ( وما بقي ببدل بما
ينتفع ) الصغير ( بعينه ) كثوب وخف لا بما يستهلك كخبز ونحوه . ابن كمال . وكذا الجد
والوصي .
( وصح اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية )
الدر المختار — صفحة 629
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٩