پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 611

پدیدآورندگان:

ص۶۱۱
قيل هذا إذا عرف النحو . والأوجه أن لا يعتبر الاعراب ، بل يحرم مطلقا بالعطف لعدم العرب زيلعي كما أفاده بقوله : ( وإن عطف حرمت نحو باسم الله واسم فلان أو فلان ) لأنه أهل به لغير الله ، قال عليه الصلاة والسلام : موطنان لا أذكر فيهما : عند العطاس ، وعند الذبح ( فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الاضجاع ، و ) الدعاء ( قبل التسمية أو بعد الذبح لا بأس به ) لعدم