فيما هو موجود قبل الشركة فكان كقفيز الطحان فتفسد ( والثمر والغرس لرب الأرض ) تبعا
لأرضه ( وللآخر قيمة غرسه ) يوم الغرس ( وأجر ) مثل ( عمله ) وحيلة الجواز أن يبيع نصف
الغراس بنصف الأرض ويستأجر رب الأرض العامل ثلاث سنين مثلا بشئ قليل ليعمل في
نصيبه . صدر الشريعة .
( ذهبت الريح بنواة رجل وألقتها في كرم آخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب الكرم ) إذ لا
قيمة للنواة ( وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبت ) لان الخوخة لا تنبت إلا بعد ذهاب
لحمها .
( وتبطل ) أي المساقاة ( كالمزارعة بموت أحدهما ومضي مدتها والثمر نئ ) هذا قيد لصورتي
الموت ومضي المدة ( فإن مات العامل تقوم ورثته عليه ) إن شاؤوا حتى يدرك الثمر ( وإن كره
الدافع ) أي رب الأرض ، وإذا أرادوا القلع لم يجبروا على العمل ( وإن مات الدافع يقوم العامل
الدر المختار — صفحة 600
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٠