تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
تفسد ) هذه المساقاة ( إن لم يذكرا أعواما معلومة ) فإن ذكرا ذلك صح ( وكذا لو دفع أصول رطبة في أرضع مساقاة ولم يسم المدة ، بخلاف الرطبة فإنه يجوز ) وإن لم يسم المدة ( ويقع على أول جز يكون ، ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبها ، ولو شرطا الشركة فيها ) أي في الرطبة فسدت لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله . ( وتصح في الكرم والشجر والرطاب ) المراد منها جميع البقول ( وأصول الباذنجان والنخل ) وخصها الشافعي بالكرم والنخل ( لو فيه ) أي الشجر المذكور ( ثمرة غير مدركة ) يعني تزيد العمل ( وإن مدركة ) قد انتهت ( لا ) تصح ( كالمزارعة ) لعدم الحاجة .