تفسد ) هذه المساقاة ( إن لم يذكرا أعواما معلومة ) فإن ذكرا ذلك صح ( وكذا لو دفع أصول رطبة
في أرضع مساقاة ولم يسم المدة ، بخلاف الرطبة فإنه يجوز ) وإن لم يسم المدة ( ويقع على أول جز
يكون ، ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين
جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبها ، ولو شرطا الشركة فيها ) أي في الرطبة فسدت لشرطهما
الشركة فيما لا ينمو بعمله .
( وتصح في الكرم والشجر والرطاب ) المراد منها جميع البقول ( وأصول الباذنجان والنخل )
وخصها الشافعي بالكرم والنخل ( لو فيه ) أي الشجر المذكور ( ثمرة غير مدركة ) يعني تزيد العمل
( وإن مدركة ) قد انتهت ( لا ) تصح ( كالمزارعة ) لعدم الحاجة .
الدر المختار — صفحة 598
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٨