في أول السنة ، وفي الرطبة على إدراك بذرها إن الرغبة فيه وحده ، فإن لم يخرج في تلك السنة
ثمر فسدت .
( ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت ، ولو تبلغ ) الثمرة فيها ( أولا ) تبلغ ( صح ) لعدم
التيقن بفوات المقصود ( فلو خرج في الوقت المسمى فعلى الشرط ) لصحة العقد ( وإلا ) فسدت
( فللعامل أجر المثل ) ليدوم عمله إلى إدراك الثمر .
( ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما
الدر المختار — صفحة 597
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٧