ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي ، وإلا فبقيمة البناء وقت البناء له التصرف في ملكه وإن تضرر
جاره في ظاهر الرواية . الكل في الأشباه ، وفي المجتبى : وبه يفتى . وفي السراجية : الفتوى على
المنع . قال المصنف : فقد اختلف الافتاء ، وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية اه .
قلت : ومر في متفرقات القضاء وفي الوهبانية وشرحها :
ولو زرع الانسان أزرا بداره فليس لجار منعه لو يضرر
وحيط له أهل فحمل واحد ولا حمل فيه قبل ليس يغير
وما لشريك أن يعلي حيطه وقيل التعلي جائز فيعمر
الدر المختار — صفحة 580
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٠