تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي ، وإلا فبقيمة البناء وقت البناء له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية . الكل في الأشباه ، وفي المجتبى : وبه يفتى . وفي السراجية : الفتوى على المنع . قال المصنف : فقد اختلف الافتاء ، وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية اه‍ . قلت : ومر في متفرقات القضاء وفي الوهبانية وشرحها : ولو زرع الانسان أزرا بداره فليس لجار منعه لو يضرر وحيط له أهل فحمل واحد ولا حمل فيه قبل ليس يغير وما لشريك أن يعلي حيطه وقيل التعلي جائز فيعمر