Skip to main content

الدر المختار — Page 562

Contributors:

P.562
الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء . ذكره أخي زاده ( وهو على عدد الرؤوس ) مطلقا لا الأنصباء خلافا لهما ، قيد بالقاسم لان أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا ، وكذا سائر المؤمن كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع . زاد في الملتقى : إن لم يكن للقسمة ، وإن كان لها فعلى الخلاف لكن ذكره في الهداية بلفظ قيل . وتمامه فيما علقته عليه . ( و ) القاسم ( يجب كونه عدلا أمينا عالما بها ،