Skip to main content

الدر المختار — Page 564

Contributors:

P.564
قاله شيخنا . ( وعقار يدعون شراءه ) أو ملكه مطلقا ( فإن ادعوا أنه ميراث عن زيد لا ) يقسم ( حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثته ) وقالا : يقسم باعترافهم كما في الصور الأخر ( ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا أنه لهما ) اتفاقا في الأصح لأنه يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه . ( ولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو ) أي العقار . قلت : قال شيخنا : وكذا المنقول