Skip to main content

الدر المختار — Page 565

Contributors:

P.565
بالأولى ( معهما وفيهم صغير أو غائب قسم بينهم ونصب قابض لهما ) نظرا للغائب والصغير ، ولا بد من البينة على أصل الميراث عنده أيضا خلافا لهما كما مر ( فإن برهن ) وارث ( واحد ) لا يقسم ، إذ لا بد من حضور اثنين ، ولو أحدهما صغيرا أو موصى له ( أو كانوا ) أي الشركاء ( مشترين )