Skip to main content

الدر المختار — Page 559

Contributors:

P.559

كتاب القسمة

مناسبته أن أحد الشريكين إذا أراد الافتراق باع فتجب الشفعة أو قسم . ( هي ) لغة : اسم للإقتسام كالقدوة للاقتداء . وشرعا : ( جمع نصيب شائع له في مكان معين . وسببها : طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص ) فلو لم يوجد طلبهم لا تصح القسمة ( وركنها : هو الفعل الذي يحصل به الافراز والتمييز بين الأنصباء ) ككيل وذرع . ( وشرطها : عدم فوت المنفعة بالقسمة ) ولذا لا يقسم نحو حائط وحمام . ( وحكمها : تعيين نصيب كل ) من الشركاء ( على حدة وتشتمل ) مطلقا ( على ) معنى ( الافراز ) وهو أخذ عين حقه ( و ) على معنى ( المبادلة ) وهو أخذ عوض حقه ( و ) الافراز ( هو للغالب في المثلي )