پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 498

پدیدآورندگان:

ص۴۹۸
يبرأ من الضمان ) أشباه معزيا للبزازية ، لكن نقل المصنف عن العمادية أن الإجازة تلحق الافعال هو الصحيح . قال : وعليه فتلحق الاتلاف لأنه من جملة الافعال ، فليحفظ . ( كسر ) الغاصب ( الخشب ) كسرا ( فاحشا لا يملكه ، ولو كسره الموهوب له لم ينقطع حق الرجوع ) أشباه . وفيها : آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لان أخذ الأجرة إجازة . فروع : استعار منشارا فانقطع في النشر فوصله بلا إذن مالكه انقطع حقه ، وعلى المستعير قيمته منكسرا . شرح وهبانية . ركب دار غيره لاطفاء حريق وقع في البلد فانهدم شئ بركوبه لم يضمن ، لان ضرر الحريق عام فكان لكل دفعه . جوهرة .