پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 497

پدیدآورندگان:

ص۴۹۷
أو بينة أو تصديق المالك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه . عمادية . ( غصب شيئا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول وبعضه من الثاني له ذلك ) سراجية . والمالك بالخيار في تضمن أيهما شاء ، وإذا اختار أحدهما لم يملك تركه وتضمن الآخر ، وقيل يملك . عمادية . ( الإجازة لا تلحق الاتلاف ، فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك : أجزت أو رضيت لم