تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل ( إن نقصت الأرض به ) أي بالقلع ، ولو زرعها يعتبر العرف : فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر ، وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض ، وأما في الوقف فتجب الحصة أو الاجر