أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل ( إن نقصت الأرض
به ) أي بالقلع ، ولو زرعها يعتبر العرف : فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر ، وإلا فالخارج
للزارع وعليه أجر مثل الأرض ، وأما في الوقف فتجب الحصة أو الاجر
الدر المختار — صفحه 494
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۹۴