پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 494

پدیدآورندگان:

ص۴۹۴
أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل ( إن نقصت الأرض به ) أي بالقلع ، ولو زرعها يعتبر العرف : فإن اقتسموا الغلة أنصافا أو أرباعا اعتبر ، وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض ، وأما في الوقف فتجب الحصة أو الاجر