الأصح فليحفظ . بقي لو كانت القيمة الساجة والبناء سواء : فإن اصطلحا على شئ جاز ، وإن
تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما . شرنبلالية عن البزازية . بقي لو
أراد الغاصب نقض البناء ورد الساجة ، هل له ذلك إن قضى عليه بالقيمة ؟ لا يحل ، وقبله قولان
لتضييع المال بلا فائدة . وتمامه في المجتبى ( وإن ضرب الحجرين درهما ودينارا أو إناء لم يملكه
وهو لمالكه مجانا ) خلافا لهما ( فإنا ذبح شاة غيره ) ونحوها مما يؤكل ( طرحها المالك عليه وأخذ
قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا ) الحكم ( لو قطع يدها ) أو قطع طرف دابة غير مأكولة .
كذا في الملتقى . قيل : ولفظ غير غير سديد هنا .
قلت : قوله غير سديد ، غير سديد لثبوت الخيار في غير المأكولة أيضا ، لكن إذا اختار ربها
أخذها لا يضمنه شيئا ، وعليه الفتوى كما نقله المصنف عن العمادية فليحفظ بخلاف طرف العبد
الدر المختار — صفحة 492
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٢