فإن فيه الأرض ( أو خرق ثوبا ) خرقا فاحشا ( و ) هو ما ( فوت بعض العين وبعض نفعه لا كله )
فلو كله ضمن كلها ( وفي خرق يسير ) نقصه و ( لم يفوت شيئا ) من النفع ( ضمنه النقصان مع أخذ
عينه ليس غير ) لقيام العين من كل وجه ما لم يجدد فيه صنعة أو يكون ربويا كما بسطه الزيلعي .
قلت : ومنه يعلم جواب حادثة وهي : غصبت حياصة فضة مموهة بالذهب فزال تمويهها
يخير مالكها بين تضمينها مموهة أو أخذها بلا شئ ، لأنه تابع مستهلك ، ولو كان مكان الغصب
شراء بوزنها فضة فلا رد لتعيبها ولا رجوع بالنقصان للزوم الربا فاغتنمه فقل من صرح به . قاله
شيخنا .
( ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد ) لو قيمة الساحة أكثر كما مر
( وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه )
الدر المختار — صفحة 493
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٣