تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
كبره بشعيرة ( ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه ) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض ، والقياس حله وهو رواية ، فلو غصب طعاما فمضغه حتى صار مستهلكا يبتلعه حلالا في رواية وحراما على المعتمد حسما لمادة الفساد ( كذبح شاة ) بالتنوين بدل الإضافة : أي شاة غيره . ذكره ابن سلطان