كبره بشعيرة ( ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه ) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو
تضمين قاض ، والقياس حله وهو رواية ، فلو غصب طعاما فمضغه حتى صار مستهلكا يبتلعه
حلالا في رواية وحراما على المعتمد حسما لمادة الفساد ( كذبح شاة ) بالتنوين بدل الإضافة : أي
شاة غيره . ذكره ابن سلطان
الدر المختار — صفحة 490
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٩٠