تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
بكل الغلة في الصحيح ( كما لو تصرف في المغصوب والوديعة ) بأن باعه ( وربح ) فيه ( إذا كان ) ذلك ( متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها ) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين بالإشارة ، وإن كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجه ، فإن أشار إليها ونقدها فكذلك يتصدق ( وإن أشار إليها ونقد غيرها أو ) أشار ( إلى غيرها ) ونقدها ( أو أطلق ) ولم يشر ( ونقدها لا ) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي ، قيل ( وبه يفتى ) والمختار أنه لا يحل مطلقا ، كذا في الملتقى . ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل ، واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام ، وهذا كله على قولهما . وعند أبي يوسف : لا يتصدق بشئ منه كما لو اختلف الجنس . ذكره الزيلعي فليحفظ ( فإن غصب