العقار في حكم الضمان ، أما فيما وراء ذلك فيتحقق ، ألا ترى أنه يتحقق في الرد فكذا في
استحقاق الاجر اه فليحفظ ( قيل ) قائله الاستروشني وعماد الدين في فصوليهما ( والأصح أنه )
أي العقار ( يضمن بالبيع والتسليم و ) كذا ( بالجحود في ) العقار ( الوديعة والرجوع عن الشهادة )
بعد القضاء . وفي الأشباه : العقار لا يضمن إلا في مسائل ، وعد هذه الثلاثة ( وإذا نقص ) العقار
( بسكناه وزراعته ضمن النقصان ) بالاجماع
الدر المختار — صفحة 485
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٥