تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
العقار في حكم الضمان ، أما فيما وراء ذلك فيتحقق ، ألا ترى أنه يتحقق في الرد فكذا في استحقاق الاجر اه‍ فليحفظ ( قيل ) قائله الاستروشني وعماد الدين في فصوليهما ( والأصح أنه ) أي العقار ( يضمن بالبيع والتسليم و ) كذا ( بالجحود في ) العقار ( الوديعة والرجوع عن الشهادة ) بعد القضاء . وفي الأشباه : العقار لا يضمن إلا في مسائل ، وعد هذه الثلاثة ( وإذا نقص ) العقار ( بسكناه وزراعته ضمن النقصان ) بالاجماع
الدر المختار — صفحة 485 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي