لظهر ) أي لأظهره ( ثم قضى ) الحاكم ( عليه بالبدل ) من مثل وقيمة ( ولو ادعى الغاصب الهلاك
عند صاحبه بعد الرد وعكسه المالك ) أي ادعى الهلاك عند الغاصب ( وأقاما البرهان فبرهان
الغاصب ) أنه رده وهلك عند المالك ( أولى ) خلافا للثاني . ملتقى . ولو اختلفا في القيمة وبرهنا
فالبينة للمالك ، وسيجئ ، ولو في نفس المغصوب فالقول للغاصب ( والغصب ) إنما يتحقق
( فيما ينقل فلو أخذ عقارا وهلك في يده ) بآفة سماوية كغلبة سيل ( لم يضمن ) خلافا لمحمد ،
وبقوله قالت الثلاثة ، وبه يفتى في الوقف . ذكره العيني . وذكر ظهير الدين في فتاويه : الفتوى
في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان ، وأن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان .
وفي فوائد صاحب المحيط : اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت للصغير لزمه
أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير ، وفي إجارة الفيض : إنما لا يتحقق الغصب عندهما في
الدر المختار — صفحة 484
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٤