وفي الصيرفية : صب ماء في حنطة فأفسدها وزاد في كيلها ضمن قيمتها قبل صبه للماء لا مثلها ، هذا إذا لم ينقلها ، فلو نقلها لمكان ضمن المثل لأنه غصبه وهو مثلي ، بخلاف ما لو صب
الماء في الموضع الذي فيه الحنطة بغير نقل اه . والآجر قيمي ، وسيجئ أن الخمر في حق المسلم
قيمي حكما .
والحاصل كما في الدرر وغيرها : أن كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد
به فهو مثلي ، وما ليس كذلك فقيمي ، فليحفظ ( فإن ادعى هلاكه ) مرتبطة بوجوب رد العين لأنه
الموجب الأصلي ورد المثلي والقيمة مخلص على الراجح ( حبس حتى يعلم ) الحاكم ( أنه لو بقي
الدر المختار — صفحة 483
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٣