پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 407

پدیدآورندگان:

ص۴۰۷
( فعجز ) فإن شاء المولى ( دفع ) العبد ( أو فدى ) لزوال المانع بالعجز ( وإن قضى به عليه ) حال كونه ( مكاتبا فعجز بيع فيه ) لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته بالقضاء ، قيد بالعجز لان جنايات المكاتب عليه في كسبه ويلزمه الأقل من قيمته ومن الأرش ، وإن تكررت قبل القضاء فعليه قيمة واحدة ولو بعده فقيم ، ولو أقر بجناية خطأ لزمته في كسبه بعد الحكم بها ولو لم يحكم عليه حتى عجز بطلت ( وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة كالتدبير وأمومية الولد ) وكأجل الدين إذا مات الطالب ( ويؤدي المال إلى ورثته على نجومه ) كأجل الدين بخلاف المطلوب
الدر المختار — صفحه 407 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي