پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 400

پدیدآورندگان:

ص۴۰۰
ممن ذكر ( لم يرجع ) على الآخر لأنه متبرع ، ويجبر المولى على القبول إلى آخر ما مر . فرع : كاتب نصف عبده فأدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته . وقالا : العبد كله مكاتب على ذلك المال ، وبه نأخذ . حاوي القدسي . باب كتابة العبد المشترك ( عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه ) في ( أن يكاتب حظه بألف ويقبض بدل الكتابة فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه فقط ) عند الامام لتجزي الكتابة عنده وليس لشريكه فسخه لاذنه ( وإذا أقبض بعضه ) بعض الألف ( فعجز فالمقبوض ) كله ( للقابض ) لأنه له بالقبض فيكون متبرعا ، ولو قبض الألف