تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ترده للمولى ( وإن دبر الثاني ولم يطأها ) والمسألة بحالها ( فعجزت بطل التدبير وضمن الأول لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول ) وهي أم ولده ( وإن كاتباها فحررها أحدهما موسرا فعجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ورجع الضامن به عليها ) لما تقرر أن الساكت ، إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما اه‍ . فرع : عبد لرجلين دبره أحدهما ثم حرره الآخر غنيا أو عكسا أعتق المدبر : إن شاء استسعى في الصورتين ، أو ضمن شريكه في الأولى فقط . والله أعلم .

باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

( مكاتب عجز عن أداء ) نجم ( إن كان له مال سيصل إليه لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام ) لأنها مدة ضربت لإبلاء الاعذار ( وإذ عجزه ) الحاكم في الحال