ترده للمولى ( وإن دبر الثاني ولم يطأها ) والمسألة بحالها ( فعجزت بطل التدبير وضمن الأول
لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول ) وهي أم ولده ( وإن كاتباها فحررها أحدهما
موسرا فعجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ورجع الضامن به عليها ) لما تقرر أن الساكت ،
إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما اه .
فرع : عبد لرجلين دبره أحدهما ثم حرره الآخر غنيا أو عكسا أعتق المدبر : إن شاء
استسعى في الصورتين ، أو ضمن شريكه في الأولى فقط . والله أعلم .
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
( مكاتب عجز عن أداء ) نجم ( إن كان له مال سيصل إليه لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام )
لأنها مدة ضربت لإبلاء الاعذار ( وإذ عجزه ) الحاكم في الحال