پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
فيفسخها المتولي ، فإن امتنع فالقاضي ثم يؤجرها ممن زاد : فإن كانت دارا أو حانوتا أو أرضا فارغة عرضها على المستأجر ، فإن قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط ، وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه ، وإن لم يقبلها آجرها المتولي ، وإن كانت مزروعة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع لكن تضم عليه الزيادة