( بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا ) أو يخبز كذا صاعا أو يكتب كذا قدرا
فسد لأنه شرط فاسد لا وصف ، حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز لأنه وصف ( القول
للمنكر ) لو اختلفا ( في ) شرط ( الخيار ) على الظاهر ( كما في دعوى الاجل والمضي ) والإجازة
والزيادة ( اشترى جارية بالخيار فرد غيرها ) بدلها
الدر المختار — صفحه 99
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۹۹